مالكه، لفساد العقد ﴿ وقيل: يسعى فيه العبد معجّلاً (١) استناداً إلى إطلاق رواية أبي بصير (٢) وحملت على الاستدانة للتجارة (٣) لأنّ الكسب للمولى، فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله.

والأقوى أنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما يلزم ممّا في يده، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه تحمل الرواية.

﴿ ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه ﴿ تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى لترتّب يده على ماله مع فساد القرض ﴿ وبين اتباع العبد بعد العتق واليسار؛ لأنّه كالغاصب أيضاً. ثم إن رجع على المولى قبل أن يُعتق المملوك لم يرجع المولى عليه؛ لأنّه لا يثبت له في ذمّة عبده مال. وإن كان بعده وكان عند أخذه للمال عالماً بأ نّه قرض فلا رجوع له على المملوك أيضاً، لتفريطه، وإن كان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه عليه؛ لمكان الغرور. وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى، لاستقرار التلف في يده، إلّا أن يكون قد غرّ المولى فلا رجوع له عليه.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية:٣١١.

(٢) الوسائل ١٣:١١٨، الباب ٣١ من أبواب الدين والقرض، الحديث الأوّل.

(٣) حملها العلّامة في المختلف ٥:٣٨٨.

۵۲۲۱