رواية (١) لا تدلّ على مطلوبهم، وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، ولا خلاف فيه، بل لا يُكره، وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله اقترض بَكراً (٢) فردّ بازلاً (٣) رباعياً، وقال: «إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً» (٤).

﴿ وإنّما يصحّ إقراض الكامل على وجهٍ يرتفع عنه الحَجر في المال، وأراد كمال المتعاقدين معاً، بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل.

﴿ وكلّ ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ﴿ يثبت في الذمّة مثله، وما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان ﴿ تثبت قيمته يوم القبض لأنّه وقت الملك.

﴿ وبه أي بالقبض ﴿ يملك المقترض القرضَ على المشهور، لا بالتصرّف. قيل: لأنّه فرع الملك فيمتنع كونه شرطاً فيه (٥) وإلّا دار، وفيه: منع تبعيّته للملك مطلقاً؛ إذ يكفي فيه إذن المالك وهو هنا حاصل بالعقد، بل بالأيجاب.

وحيث قلنا بملكه بالقبض ﴿ فله ردّ مثله مع وجود عينه ﴿ وإن كره

__________________

(١) الوسائل ١٢:٤٧٧، الباب ١٢ من أبواب الصرف، الحديث ٥.

(٢) الفتى من الإبل.

(٣) بزل البعير بُزولاً فطر نابُه بدخوله في السنة التاسعة، فهو «بازل» يستوى فيه الذكر والاُنثى. والرباعي من الإبل: ما دخل في السنة السابعة؛ لأنّه ألقى رباعيّته. مجمع البحرين (ربع) و (بزل).

(٤) كنز العمال ٦:٢٢٥، الحديث ٥ ـ ١٥٤٥٤، والسنن الكبرى ٥:٣٥٢ ـ ٣٥٣، مع اختلاف يسير.

(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٢:٦٨.

۵۲۲۱