قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لولا الرواية (١).

ولا فرق بين كونه مطلقاً ومعيَّناً، كهذا الثوب فيقول: بل هو والآخر.

هذا إذا لم يتضمّن الاختلاف في الثمن، كبعتك هذا الثوب بألف، فقال: بل هو والآخر بألفين. وإلّا قَوي التحالف؛ إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به.

﴿ وفي تعيين المبيع كما إذا قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا ﴿ يتحالفان لادّعاء كلّ منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتّفقا على أمر ويختلفا فيما زاد، وهو ضابط التحالف، فيحلف كلّ منهما يميناً واحدة على نفي ما يدّعيه الآخر، لا على إثبات ما يدّعيه، ولا جامعةَ بينهما، فإذا حلفا انفسخ العقد، ورجع كلّ منهما إلى عين ماله أو بدلها. والبادي منهما باليمين من ادُّعي عليه أوّلاً، فإن حلف الأوّل ونكل الثاني وقضينا بالنكول يثبت ما يدّعيه الحالف، وإلّا حلف يميناً ثانية على إثبات ما يدّعيه.

ثمّ إذا حلف البائع على نفي ما يدّعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب في يده، وإلّا انتزعه من يد المشتري. وإذا حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع وكان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به؛ لأنّه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرّف فيه؛ لاعترافه بكونه للمشتري، وله ثمنه في ذمّته. فإن كان قد قبض الثمن ردّه على المشتري وله أخذ الثوب قصاصاً، وإن لم يكن قبض الثمن أخذ الثوب قصاصاً أيضاً، فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدّعيه أحد.

وفي بعض نسخ الأصل: ﴿ وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن (٢)) وضُرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنّف رحمه‌الله.

__________________

(١) الوسائل ١٢:٣٨٣، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.

(٢) المبسوط ٢:١٤٦، وجواهر الفقه:٥٩.

۵۲۲۱