فله الفسخ.

هذا كلّه إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفاً يمنع من ردّه، وإلّا سقط خياره، كما لو تصرّف المشتري في العين. والاحتمال السابق (١) قائم فيهما، فإن قلنا به دفع مثله أو قيمته.

وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقاً، فيرجع إلى عين الثمن أو مثله أو قيمته. وأمّا تصرّفه فيما غُبن فيه فإن لم يكن ناقلاً عن الملك على وجه لازم ولا مانعاً من الردّ ولا منقّصاً (٢) للعين فله ردّها. وفي الناقل والمانع ما تقدّم (٣).

ولو كان قد زادها فأولى بجوازه (٤) أو نَقّصها أو مَزَجها أو آجرها فوجهان، وظاهر كلامهم أنّه غير مانع. لكن إن كان النقص من قِبَله ردّها مع الأرش، وإن كان من قبل اللّٰه تعالى فالظاهر أنّه كذلك كما لو تلفت.

ولو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرضَ البائع بالاُجرة.

وفي خلطه بالأردأ الأرش. وبالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه، وإلّا فإشكال.

__________________

(١) وهو إمكان الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، الاحتمال الذي ذكره المصنّف بقوله: فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، راجع الصفحة ٣١٠.

(٢) في (ع) : منتقصاً.

(٣) من قول المشهور بعدم جواز الردّ، والاحتمال الذي ذكره المصنّف بقوله: فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل.

(٤) أي جواز الردّ.

۵۲۲۱