أم بعده ولم يفعل مقتضاه ـ لزم؛ لما بيّنّاه من أنّه لا يجب عليه امتثال الأمر، وإنّما يتوقّف فسخه على موافقة الآمر.

وهذا الاحتمال أنسب بالحكم. لكن دلالة ظاهر العبارة على الأوّل أرجح، خصوصاً بقرينة قوله: «ولا يلزم الاختيار» فإنّ اللزوم المنفيّ ليس إلّا عمّن جُعل له المؤامرة، وقوله: ﴿ وكذا كلّ ﴿ من جُعل له الخيار فإنّ المجعول له هنا الخيار هو الأجنبيّ المستشار، لا المشروط له إلّا أنّ للمشروط له حظّاً من الخيار عند أمر الأجنبيّ [له] (١) بالفسخ.

وكيف كان: فالأقوى أنّ المستأمَر ـ بالفتح ـ ليس له الفسخ ولا الإجازة وإنّما إليه الأمر، وحكم امتثاله ما فصّلناه. وعلى هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ وجعل الخيار له واضح؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له، بخلاف من جُعل له الخيار.

وعلى الأوّل (٢) يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار.

والمراد بقوله: «وكذا كلّ من جُعل له الخيار» أنّه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سكت إلى أن انقضت مدّة الخيار لزم البيع، كما أنّ المستأمَر هنا لو سكت عن الأمر أو المستأمِر ـ بالكسر ـ لو سكت عن الاستئمار لزم العقد؛ لأنّ الأصل فيه اللزوم إلّا بأمر خارج وهو منتفٍ.

﴿ ويجب اشتراط مدّة المؤامرة * بوجه منضبط، حذراً من الغرر. خلافاً للشيخ (٣) حيث جوّز الإطلاق.

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) يعني قراءة «المستأمَر» بالفتح.

(*) في (ق) : للمؤامرة.

(٣) المبسوط ٢:٨٦.

۵۲۲۱