ولو كان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.

وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه بعدمه بعدَه، بل يتوقّف الخيار على الحلول على الأقوى؛ لعدم وجود المقتضي له الآن؛ إذ لم يستحقّ شيئاً حينئذٍ.

ولو قبض البعض تخيّر أيضاً بين الفسخ في الجميع والصبر، وبين أخذ ما قبض والمطالبة بحصّة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر (١) وفي تخيّر المسلَم إليه مع الفسخ في البعض وجه قويّ؛ لتبعّض الصفقة عليه، إلّاأن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له.

__________________

(١) المشار إليه آنفاً بقوله: وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذٍ.

۵۲۲۱