وربما قيل بالصحّة (١) للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يُجز المالك، بل لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحرّ باطلاً من حين العقد كالمؤجَّل هنا.

﴿ ولو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ ﴿ وإلّا يشرط (٢) ﴿ اقتضى الإطلاق التسليم في ﴿ موضع العقد كنظائره من المبيع المؤجّل.

هذا أحد الأقوال في المسألة (٣) والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه مطلقاً (٤) وهو اختياره في الدروس (٥) لاختلاف الأغراض باختلافه الموجبة لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة موضع الاستحقاق؛ لابتنائه على موضع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه؛ لكونه معلوماً. وأمّا النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محلّه.

وفصّل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مؤونة، وعدمه بعدمه (٦) ورابع بكونهما في مكانٍ قصدُهما مفارقته وعدمه (٧) وخامس باشتراطه فيهما (٨) ووجه

__________________

(١) احتملها في الدروس ٣:٢٥٦.

(٢) في (ر) وظاهر (ع) : يشترط.

(٣) قاله العلّامة في القواعد ٢:٥٣.

(٤) وهو مختار الشيخ في الخلاف ٣:٢٠٢، المسألة ٩.

(٥) الدروس ٣:٢٥٩.

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٧٣، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة:٢٤١.

(٧) اُنظر التذكرة ١١:٣٤٥ ـ ٣٤٦، والقواعد ٢:٥٣.

(٨) يعني في فرض لزوم المؤونة، وقصد المفارقة. قاله العلّامة في التذكرة:١١:٣٤٣ ـ ٣٤٤ وفي الميسيّة، أنّه أولى، نقل عنه العاملي في المفتاح ٤:٤٧٠.

۵۲۲۱