كذا بكذا» ، مع أنّ التمليك موضوع لمعنى آخر، إلّاأنّ قرينة العوض المقابل عيّنته للبيع، بل هذا أولى؛ لأنّه بعض أفراده، بخلاف التمليك المستعمل شرعاً في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، وإنّما صرفه عنها القيود الخارجيّة.

ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصيّة، وأولى بالجواز؛ لأ نّها أبعد عن الغرر. والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل.

ومن التعليل (١) يلوح وجه المنع فيهما (٢) حيث إنّ بناءه على البيع المؤجّل مثمنه الثابت في الذمّة، وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من أسلف فليُسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم» (٣).

واُجيب بتسليمه حيث يُقصد السلم الخاصّ والبحث فيما لو قصدا به البيع الحالّ.

واعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا وفي الدروس (٤) وكثيرٍ (٥) أنّ الخلاف مع قصد السلم، وأنّ المختار جوازه مؤجَّلاً وحالّاً مع التصريح بالحلول ولو قصداً، بل مع الإطلاق أيضاً، ويحمل على الحلول. والذي يرشد إليه التعليل والجواب أنّ الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق واستعمل السلم فيه بالقرائن، أمّا إذا اُريد به السلف المطلق اشترط ذكر الأجل.

﴿ ولا بدّ من كونه عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل في

__________________

(١) المذكور في وجه القرب.

(٢) في مسألتي السَلَم حالّاً مع عموم الوجود، واستعمال السلم في عين شخصيّة.

(٣) الترمذي ٣:٦٠٢ ـ ٦٠٣، الحديث ١٣١١ مع اختلاف يسير.

(٤) الدروس ٣:٢٥٤.

(٥) اُنظر القواعد ٢:٥٢، وجامع المقاصد ٤:٢٣٤، وكنز الفوائد ١:٤٢٨.

۵۲۲۱