ديناً فواضح، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأ نّه دين في ذمّة المسلَم، فإذا جعل عوضاً للمسلَم فيه صدق «بيع الدين بالدين» ؛ لأنّ نفس الدين قد قُرن بالباء فصار ثمناً، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرّق إذا لم يشترط؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر عمّا لو أطلقاه ثمّ أحضره قبل التفرّق، وإنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة والثمن فيهما وقع التهاتر قهريّاً ولزم العقد.

ولكنّ المصنّف في الدروس استشكل على هذا (١) صحّةَ العقد، استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين (٢) ويندفع بأنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلّا إذا جعلا معاً في نفس العقد متقابلين في المعاوضة قضيّةً للباء، وهي منتفية هنا؛ لأنّ الثمن هنا أمر كلّي، وتعيينه بعد العقد في شخصٍ لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء، لا معاوضة. ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثمّ دفعه في المجلس؛ لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً. بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضاً (٣) وهي ما لو جعل الدين ثمناً في العقد، نظراً إلى أنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض.

﴿ وتقديره * أي المسلَم فيه أو ما يعمّ الثمن ﴿ بالكيل أو الوزن المعلومين في ما يكال أو يوزن وفيما لا يُضبط إلّا به، وإن جاز بيعه جزافاً

__________________

(١) أي على فرض اتّفاق ما في الذمّة والثمن في الجنس والوصف.

(٢) الدروس ٣:٢٥٦.

(٣) قاله المحقّق في الشرائع ٢:٦٣، والعلّامة في التحرير ٢:٤٢٥، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١:٥٢٤.

(*) في (س) ونسخة (ش) : تقريره.

۵۲۲۱