مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده، ومدّعي الصحّة مقدّم، وهي (١) مشتركة بين الآخرين، إلّا أنّ مولى المأذون أقوى يداً، فيقدّم.

واعتذر في الدروس عن ذلك بأنّ المأذون بيده مالٌ لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، قال: ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد؛ لأنّها مشتركة بين متقابلين متكافئين، فتساقطا (٢).

وفيهما نظر؛ لمنع تكافئها مع كون من عدا مولاه خارجاً والداخل مقدّم فسقطا، دونه، ولم يتمّ الأصل. ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الاُخريين، لخروج الآمر وورثته عمّا في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيّده، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدّم. وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع فلزم إطراح الرواية. ولاشتمالها على مضيّ الحجّ، مع أنّ ظاهر الأمر حجّه بنفسه ولم يفعل، ومجامعة صحّة الحجّ لعوده رقّاً وقد حجّ بغير إذن سيّده فما اختاره هنا أوضح.

ونبّه بقوله: «ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه» على خلاف الشيخ ومن تبعه (٣) حيث حكموا بما ذكر مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع. وعلى خلاف العلّامة (٤) حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع لا فسادَه، هرباً من تقديم مدّعي الفساد، والتجاءً إلى تقديم منكر بيع عبده.

__________________

(١) أي دعوى الصحّة.

(٢) الدروس ٣:٢٣٣.

(٣) راجع الهامش رقم ٣ و ٤ من الصفحة السابقة.

(٤) المختلف ٥:٢٤٢.

۵۲۲۱