ذات خفّ أو ظلف ﴿ كذلك أي وإن ضمّ إليه شيئاً ولو لبناً محلوباً؛ لأنّ ضميمة المعلوم إلى المجهول تصيّر المعلوم مجهولاً. أمّا عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، وأمّا معها فالمشهور أنّه كذلك.

وقيل: يصحّ (١) استناداً إلى رواية ضعيفة (٢) وبالغ الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدّد مدّة معلومة (٣) والوجه المنع. نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتّجه الجواز.

وفصّل آخرون (٤) فحكموا بالصحّة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعاً، والبطلان مع العكس وتساويهما في القصد الذاتي. وهو حسن، وكذا القول في كلّ مجهول ضمّ إلى معلوم.

﴿ ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضمّ إليه غيره أيضاً؛ لجهالة مقدراه، مع كون غير الجلود موزوناً فلا يباع جزافاً ﴿ إلّا أن يكون الصوف وشبهه ﴿ مستجزّاً أو شرط * جزّه فالأقرب الصحّة لأنّ المبيع حينئذ مشاهد، والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزّت، كالثمرة على الشجرة وإن استجذّت.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية:٤٠٠ ـ ٤٠١، والطوسي في الوسيلة:٢٤٦، وغيرهما كما نقله العلّامة في المختلف ٥:٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٢) الوسائل ١٢:٢٥٩، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ٢. ولعلّ الضعف مستند إلى سماعة، اُنظر المسالك ٢:٤٨٠، و ١٤:٢٠٧.

(٣) اُنظر النهاية:٤٠٠.

(٤) وهم: العلّامة في المختلف ٥:٢٤٨ و ٢٥٤، وأبو العباس في المقتصر:١٦٧، والصيمري في غاية المرام ٢:٢٦.

(*) في (ق) : يشترط.

۵۲۲۱