النصّ (١). والمراد بإعساره: أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائداً على المستثنيات في وفاء الدين.

﴿ وثانيها: إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ عليه. ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز؛ لأنّه لا يثبت له على ماله مال.

﴿ وثالثها: إذا عجز مولاها ﴿ عن نفقتها ولو أمكن تأدّيها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.

﴿ ورابعها: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها لتعتق وترثه، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.

﴿ وخامسها: إذا كان علوقها بعد الارتهان فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه. وقيل: يقدم حق الاستيلاد (٢) لبناء العتق على التغليب، ولعموم النهي عن بيعها (٣).

﴿ وسادسها: إذا كان علوقها بعد الإفلاس أي بعد الحجر على المفلس، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال. والخلاف هنا (٤) كالرهن.

﴿ وسابعها: إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لها لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق وتصرف في الدين.

﴿ وثامنها: بيعها على من تنعتق عليه، فإنّه في قوّة العتق فيكون تعجيل

__________________

(١) الوسائل ١٣:٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٢:٨٢، والعلّامة في التحرير ٢:٤٨٨.

(٣) اُنظر الوسائل ١٣:٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.

(٤) راجع القواعد ٢:١٤٧، وجامع المقاصد ٥:٢٥٦.

۵۲۲۱