﴿ و كذا ﴿ لا يجوز قتل ﴿ الشيخ الفاني إلّا أن يعاون برأي أو قتال ﴿ و لا ﴿ الخنثى المشكل ؛ لأنّه بحكم المرأة في ذلك.

﴿ ويُقتل الراهب والكبير وهو دون الشيخ الفاني، أو هو ، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: ﴿ إن كان ذا رأي أو قتال وكان يغني أحدهما عن الآخر.

﴿ و كذا يجوز قتل ﴿ التُرس ممّن لا يقتل كالنساء والصبيان ﴿ ولو تترّسوا بالمسلمين كُفَّ * عنهم ﴿ ما أمكن، ومع التعذّر بأن لا يمكن التوصّل إلى المشركين إلّا بقتل المسلمين ﴿ فلا قَوَد ولا دية للإذن في قتلهم حينئذٍ شرعاً (١) ﴿ نعم، تجب الكفّارة وهل هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان: مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم وإنّما مطلوبه قتل الكافر، والنظر إلى صورة الواقع فإنّه متعمّد لقتله، وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بيت المال؛ لأنّه للمصالح، وهذه من أهمّها؛ ولأنّ في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل عن الحرب لكثير.

﴿ ويكره التبييت وهو النزول عليهم ليلاً ﴿ والقتال قبل الزوال بل بعده؛ لأنّ أبواب السماء تفتح عنده وينزل النصر وتقبل الرحمة (٢) وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين. ولو اضطرّ إلى الأمرين زالت.

﴿ وأن يُعرقب المسلم ﴿ الدابّة ولو وقفت به أو أشرف على القتل. ولو رأى ذلك صلاحاً زالت، كما فعل جعفر بمؤتة (٣) وذبحها أجود. وأمّا دابّة

__________________

(*) في (ق) و (س) : اجتنب.

(١) الوسائل ١١:٤٦، الباب ١٦ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر: الباب ١٧ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ و ٢.

(٣) راجع بحار الأنوار ٢١:٥٠.

۵۲۲۱