السِلعة دون الثمن.

﴿ ويشترط وقوعهما (١) الإيجاب والقبول ﴿ بلفظ الماضي العربيّ ﴿ كبعت من البائع ﴿ واشتريت من المشتري، وشريت منهما؛ لأنّه مشترك بين البيع والشراء ﴿ وملكت بالتشديد من البائع، والتخفيف من المشتري وتملّكت.

﴿ ويكفي الإشارة الدالّة على الرضا على الوجه المعيّن ﴿ مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة، نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح.

﴿ ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه ﴿ أحسن بل قيل: بتعيّنه (٢) ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحّة وظهور كونه عقداً فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. ووجه التعيّن: الشكّ في ترتّب الحكم مع تأخّره، ومخالفته للأصل، ولدلالة مفهوم القبول على ترتّبه على الإيجاب؛ لأنّه رضى به. ومنه يظهر وجه الحسن.

ومحلّ الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ «اشتريت» كما ذكره أو «ابتعت» أو «تملّكت» ... لا ب‍ «قبلت» وشبهه وإن أضاف إليه باقي الأركان؛ لأنّه صريح في البناء على أمر لم يقع.

__________________

(١) في (ر) زيادة: أي

(٢) قاله الطوسي في الوسيلة:٢٣٧، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٤٣، والعلّامة في المختلف ٥:٥٢، والتذكرة ١٠:٨، وغيرهم.

۵۲۲۱