أمكن من حالته التي هو عليها، كاستدبار الشمس وتسوية اللامة (١) وطلب السعة ومورد الماء ﴿ أو متحيّزٍ أي منضمّ ﴿ إلى فئة يستنجد بها في المعونة على القتال، قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيّتها له وكونها غير بعيدة على وجهٍ يخرج عن كونه مقاتلاً عادةً.

هذا كلّه للمختار. أمّا المضطرّ ـ كمن عرض له مرض أو نفد (٢) سلاحه ـ فإنّه يجوز له الانصراف.

﴿ ويجوز المحاربة بطرق الفتح، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر حيث يتوقّف عليه ﴿ وإن كره قطع الشجر، وقد قطع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أشجار الطائف (٣) وحرّق على بني النضير وخرّب ديارهم (٤).

﴿ وكذا يكره بإرسال (٥) الماء عليهم ومنعه عنهم ﴿ و إرسال ﴿ النار، وإلقاء السمّ على الأقوى، إلّا أن يؤدّي إلى قتل نفس محترمة فيحرم إن أمكن بدونه، أو يتوقّف عليه الفتح فيجب. ورجّح المصنّف في الدروس تحريم إلقائه مطلقاً (٦) لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه (٧) والرواية ضعيفة السند بالسكوني.

﴿ ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا، إلّا مع الضرورة بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح على قتلهم.

__________________

(١) أي الدِرْع.

(٢) في (ر) : فقد.

(٣) و (٤) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٩:٨٣ ـ ٨٤، باب قطع الشجر وحرق المنازل. ولم نجد في الباب تصريحاً بتخريب ديارهم.

(٥) في (ر) : إرسال.

(٦) الدروس ٢:٣٢.

(٧) الوسائل ١١:٤٦، الباب ١٦ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل.

۵۲۲۱