﴿ وبيع السلاح ـ بكسر السين ـ من السيف والرمح والقوس والسهام، ونحوها ﴿ لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفّاراً ـ ومنهم قطّاع الطريق ـ في حال الحرب أو التهيّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفّار لم يحرم. ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.

﴿ وإجارة المساكن والحَمولة ـ بفتح الحاء ـ وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه (١) تبعاً ﴿ للمحرّم كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.

﴿ وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ﴿ ليعمل مسكراً سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه. ﴿ والخشب ليصنع * صنماً أو غيره من الآلات المحرّمة. ﴿ ويكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعمله وإلّا فالأجود التحريم، وغلبة الظنّ كالعلم. وقيل: يحرم ممّن يعمله مطلقاً (٢).

﴿ ويحرم عمل الصور المجسّمة ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. والأقوى تحريمه مطلقاً. ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثّل لا المثال.

﴿ والغناء ـ بالمدّ ـ وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرب، أو ما سمّي في العرف غناءً وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما.

__________________

(١) الضمير راجع إلى الحيوان، ووجه التبعيّة أنّها حاملة كالحيوان.

(*) في (ق) : ليُعمل.

(٢) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٢.

۵۲۲۱