﴿ ويمكن إقباضها فلا يصحّ وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماءٍ لا يمكن قبضه عادةً، ولا الآبق والمغصوب، ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلّمه وهو ممكن.

﴿ ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك كغيره من العقود؛ لأنّه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصحّ. ويحتمل عدمها هنا وإن قيل به في غيره؛ لأنّ عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم؛ لأنّ الوقف فكّ ملكٍ في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه. وتوقّف المصنّف في الدروس (١) لأنّه نسب عدم الصحّة إلى قولٍ ولم يفت بشيءٍ؛ وكذا في التذكرة (٢) وذهب جماعة (٣) إلى المنع هنا. ولو اعتبرنا فيه التقرّب قوي المنع؛ لعدم صحّة التقرّب بملك الغير.

﴿ ووقف المشاع جائز كالمقسوم لحصول الغاية المطلوبة من الوقف، وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به. وقبضه كقبض المبيع في توقّفه على إذن المالك والشريك عند المصنّف مطلقاً (٤) والأقوى أنّ ذلك في المنقول وغيره لا يتوقّف على إذن الشريك؛ لعدم استلزام التخلية التصرّف في ملك الغير.

__________________

(١) الدروس ٢:٢٦٤.

(٢) التذكرة (الحجريّة) ٢:٤٣١.

(٣) قوّاه فخر المحققين في الإيضاح ٢:٣٨٩، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩:٥٧، وهو ظاهر القاضي في المهذّب ٢:٨٦، وابن حمزة في الوسيلة:٣٦٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣٦٩.

(٤) منقولاً كان أو غير منقول.

۵۲۲۱