وبقي من الأحكام اُمور تجمع حقّ الآدمي المالي وغيره كالنكاح والخلع والسرقة، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره. واستبعد المصنّف ثبوت المهر دون النكاح؛ للتنافي (١).

﴿ ومنها : ما يثبت ﴿ بالرجال والنساء ولو منفردات وضابطه: ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً ﴿ كالولادة والاستهلال وهو ولادة الولد حيّاً ليرث، سمّي ذلك استهلالاً، للصوت الحاصل عند ولادته ممّن حضر عادةً، كتصويت من رأى الهلال، فاشتقّ منه ﴿ وعيوب النساء الباطنة كالقَرن والرَتَق. دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى، فإنّه من القسم الثاني ﴿ والرضاع على الأقوى ﴿ والوصيّة له أي بالمال، احتراز عن الوصيّة إليه. وهذا الفرد خارج من الضابط، ولو أفرده قسماً ـ كما صنع في الدروس (٢) ـ كان حسناً، ليرتّب عليه باقي أحكامه، فإنّه يختصّ بثبوت جميع الوصيّة برجلين وبأربع نسوة، وثبوت (٣) ربعها بكلّ واحدة، فبالواحدة الربع، وبالاثنتين (٤) النصف، وبالثلاث ثلاثة الأرباع من غير يمين، وباليمين مع المرأتين ومع الرجل (٥) وفي ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط شهادته أصلاً، أوجه: من مساواته للاثنتين، وعدم النصّ، وأ نّه لا يقصر عن المرأة،

__________________

(١) الدروس ٢:١٣٨.

(٢) الدروس ٢:١٣٩.

(٣) في (ش) : بثبوت.

(٤) في غير (ف) : بالاثنين.

(٥) عطف على قوله: «بثبوت جميع الوصيّة برجلين» يعني وثبوت جميع المال باليمين مع المرأتين واليمين مع رجل واحد.

۵۲۲۱