﴿ وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأوّل ﴿ مع عدم التعيين * عليه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، إذاً يجب عليه حينئذٍ عيناً، فلا يتوقّف على إذنهما كغيره من الواجبات العينيّة. وفي إلحاق الأجداد بهما قول قويّ (١) فلو اجتمعوا توقّف على إذن الجميع.

ولا يُشترط حرّيتهما على الأقوى. وفي اشتراط إسلامهما قولان (٢) وظاهر المصنّف عدمه.

وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه (٣) عليه؛ لعدم من فيه الكفاية، ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجباً عيناً أو كفاية ـ كتحصيل الفقه ومقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما وما قاربه ممّا لا يعدّ سفراً على الوجه الذي يحصل مسافراً ـ لم يتوقّف على إذنهما، وإلّا توقّف.

﴿ والمُدين بضمّ أوّله، وهو مستحقّ الدين ﴿ يمنع المديون ﴿ الموسر القادر على الوفاء ﴿ مع الحلول حالَ الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسراً أو كان الدين مؤجَّلاً وإن حلّ قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع، مع احتماله في الأخير.

__________________

(*) في (ق) : التعيّن.

(١) قرّبه العلّامة في التذكرة ٩:٣١.

(٢) صرّح بالاشتراط الشيخ في المبسوط ٢:٦، والعلّامة في التذكرة ٩:٣٠. وأمّا القول بعدم الاشتراط فلم يصرّح به أحد من فقهائنا. نعم، هو مقتضى إطلاق من أطلق، مثل الماتن هنا، وفي الدروس ٢:٢٩، والمحقّق في الشرائع ١:٣٠٨، والعلّامة في القواعد ١:٤٧٨، وابن سعيد في الجامع للشرائع:٢٣٤.

(٣) في (ع) و (ف) : تعيينه.

۵۲۲۱