المتقاسمين أو أحد السهام. هذا إذا اتّفقت السهام قدراً.

ولو اختلفت قسّم على أقلّ السهام وجعل لها أوّلٌ يعيّنه المتقاسمون وإلّا الحاكم، وتُكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذراً من التفريق، فمن خرج اسمه أوّلاً أخذ من الأوّل وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا.

ثم إن اشتملت القسمة على ردّ اعتبر رضاهما بعدها، وإلّا فلا.

﴿ ولو ظهر غلط في القسمة ببيّنة أو باطلاع المتقاسمين ﴿ بطلت. ولو ادّعاه أي الغلط ﴿ أحدهما ولا بيّنة حلف الآخر لأصالة الصحّة ﴿ فإن حلف تمّت القسمة ﴿ وإن نكل عن اليمين ﴿ حلف المدّعي إن لم يقضَ بالنكول ﴿ ونُقضت .

﴿ ولو ظهر في المقسوم ﴿ استحقاق بعض معيّن بالسويّة لا يخلّ إخراجه بالتعديل ﴿ فلا نقض لأنّ فائدة القسمة باقية، وهو إفراد كلّ حقّ على حدة ﴿ وإلّا يكن متساوياً في السهام بالنسبة ﴿ نُقضت القسمة؛ لأنّ ما يبقى لكلّ واحد لا يكون بقدر حقّه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة. ﴿ وكذا لو كان المستحقّ ﴿ مشاعاً لأنّ القسمة حينئذٍ لم تقع برضاء جميع الشركاء.

۵۲۲۱