قبل القسمة (١) والأجود الأوّل.

﴿ ولو تضمّنت ردّاً أي دفع عوضٍ خارجٍ عن المال المشترك من أحد الجانبين ﴿ لم يجبر الممتنع منهما؛ لاستلزامه المعاوضة على جزءٍ من مقابله صوريٍّ أو معنويٍّ وهو غير لازم ﴿ وكذا لا يجبر الممتنع ﴿ لو كان فيها ضرر، كالجواهر والعضائد (٢) الضيّقة والسيف والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني عدا الثالث في السيف، فإنّه ينتفع بقسمته غالباً في غيره مع نقصٍ فاحش.

﴿ فلو طلب أحدهما ﴿ المهاياة وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان ﴿ جاز، ولم يجب إجابته، سواء كان ممّا يصحّ قسمته إجباراً أم لا. وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكلّ منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو كان عليه اُجرة حصّة الشريك.

﴿ وإذا عدّلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً بعدد الأنصباء، أو بالقيمة إن اختلفت، كالأرض والحيوان ﴿ واتّفقا على اختصاص كلّ واحد بسهم لزم من غير قرعة، لصدق «القسمة» مع التراضي الموجبة لتمييز الحقّ، ولا فرق بين قسمة الردّ وغيرها ﴿ وإلّا يتّفقا على الاختصاص ﴿ اُقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كلٌّ في رقعة وتُصان ويؤمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداها (٣) على اسم أحد

__________________

(١) جعله في المسالك ١٤:٣٤ ثالث الأقوال، ولم ينسبه إلى قائل.

(٢) جمع عضادة، عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه. والمراد بها هنا «الدكاكين» كما في هامش النسخ.

(٣) في (ف) و (ر) : إحداهما.

۵۲۲۱