المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة، فيقسّم على طريق العول على حسب سهامهما وهي ثلاثة، كضرب الديّان مع قصور مال المفلس.

وكلّ موضع حكمنا بتكافؤ البيّنات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو اتّحاد التاريخ ﴿ ولو كان تاريخ إحدى البيّنتين أقدم قدّمت لثبوت الملك بها سابقاً فيستصحب.

هذا إذا شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بالتفريق، أمّا لو شهدت إحداهما باليد والاُخرى بالملك، فإن كان المتقدّم هو اليد رجّح الملك؛ لقوّته وتحقّقه الآن. وإن انعكس ففي ترجيح أيّهما قولان للشيخ (١) وتوقّف المصنّف في الدروس (٢) مقتصراً على نقلهما.

__________________

(١) رجّح قديم الملك على اليد في المبسوط ٨:٢٨٠، وعكس في الخلاف ٦:٣٤٢، المسألة ١٥.

(٢) الدروس ٢:١٠١.

۵۲۲۱