وتختصّ المبتدأة على هذا بمن رأته أول مرّة ، والأوّل أشهر.

وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه.

﴿ ومع فقده أي فقد التمييز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفةً ، أو اختلف ولم تحصل شروطه ﴿ تأخذ المبتدأة عادةَ أهلها وأقاربها من الطرفين أو أحدهما ، كالاُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ.

﴿ فإن اختلفن في العادة وإن غلب بعضهنّ ﴿ فأقرانها وهنّ من قاربها (١) في السنّ عادةً. واعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة (٢) فيهنّ وفي الأهل اتّحاد البلد؛ لاختلاف الأمزجة باختلافه. واعتبر في الذكرى أيضاً الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف (٣) وهو أجود. وإنّما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل؛ لإمكانه فيهنّ دونهنّ؛ إذ لا أقلّ من الاُمّ. لكن قد يتّفق الفقدان بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ ، فلذا عبّر في غيره (٤) ب‍ «الفقدان» و «الاختلاف» فيهما.

﴿ فإن فُقدن الأقران ﴿ أو اختلفن فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات ، وهي ﴿ أخذ عشرة أيّام ﴿ من كلّ * شهرٍ وثلاثة من آخر (٥) مخيّرةً في الابتداء بما شاءت منهما ﴿ أو سبعة سبعة من كلّ شهر أو ستّة ستّة

____________________

(١) في (ر) : قارنها.

(٢) الذكرى ١ : ٢٤٧ ، والبيان : ٥٨ ، والدروس ١ : ٩٨.

(٣) الذكرى ١ : ٢٤٧.

(٤) في غير هذا الكتاب.

(*) لم يرد «كلّ» في (س).

(٥) الوسائل ٢ : ٥٤٧ و ٥٤٩ ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦.

۵۹۲۱