﴿ وغسل اليدين من الزَّندين (١) ﴿ مرّتين من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث ـ كالريح ـ على المشهور. وقيل : من الأوّلين مرّةً (٢) وبه قطع في الذكرى (٣) وقيل : مرّةً في الجميع ، واختاره في النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور (٤) وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر.

وليكن الغَسل ﴿ قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّداً.

ولا يعتبر (٥) كون الماء قليلاً؛ لإطلاق النص (٦) خلافاً للعلّامة حيث اعتبره (٧).

﴿ والمَضْمَضَة وهي : إدخال الماء الفم وإدارته فيه ﴿ والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف ﴿ وتثليثهما بأن يفعل كلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة ، وبثلاث أفضل. وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق ، والعطف ب‍ «الواو» لا يقتضيه.

﴿ وتثنية الغَسَلات الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولى في المشهور ، وأنكرها الصدوق (٨).

____________________

(١) للمصنّف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. (منه رحمه‌الله).

(٢) كما في الخلاف ١ : ٧٣ ، والغنية : ٦٠ ، والكافي : ١٣٣ ، والمعتبر ١ : ١٦٥ ، والمنتهى ١ : ٢٩٦.

(٣) الذكرى ٢ : ١٧٥.

(٤) النفليّة : ٩٢ ـ ٩٣.

(٥) أي في استحباب الغَسل.

(٦) اُنظر الوسائل ١ : ٣٠٠ ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.

(٧) اُنظر المنتهى ١ : ٢٩٦.

(٨) اُنظر الفقيه ١ : ٤٧ ، ذيل الحديث ٩٢ ، والهداية : ٨٠.

۵۹۲۱