﴿ والاستحالة كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة ، والماء النجس بولاً لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً ، ونحو ذلك.

﴿ وانقلاب الخمر خَلّاً وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.

﴿ والإسلام مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به : من شعر ونحوه ، لا لغيره كثيابه.

﴿ وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ كالاُذن (١) والفرج ﴿ بزوال العين ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ، كالطعام والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه ـ كالريق والدمع ـ فبحكمه. وطُهر (٢) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه (٣).

﴿ ثمّ الطهارة على ما علم من تعريفها ﴿ اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم* الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.

____________________

(١) بضمّ الذال وسكونها.

(٢) في (ف) : يطهر.

(٣) راجع الصفحة ٦٩.

(*) في (ق) : أو الغسل أو التيمّم.

۵۹۲۱