بها بعضُ الأصحاب (١) دمَ نجس العين؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ ، ومع تفرّقه أقوال (٢) أجودها : إلحاقه بالمجتمع.

ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. والثوب والبدن يُضمّ بعضهما إلى بعض على أصحّ القولين (٣).

ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى من جانبٍ إلى آخر فواحدٌ ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب ، وإلّا تعدّد (٤).

ولو أصابه مائعٌ طاهر ، ففي بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف في الذكرى (٥) والبيان (٦) أجودهما الأوّل. نعم ، يعتبر التقدير بهما.

____________________

(١) كالعلّامة في القواعد ١ : ١٩٣ ، والمصنّف في البيان : ٩٥ ، والدروس ١ : ١٢٦ ، والصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٥٣.

(٢) قيل : هو عفو ، كما في المبسوط ١ : ٣٦ ، والسرائر ١ : ١٧٨ ، والشرائع ١ : ٥٣. وقيل : تجب إزالته ، كما في الوسيلة : ٧٧ ، والقواعد ١ : ١٩٣ ، والبيان : ٩٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٢. وقيل : لا تجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر ، كما في النهاية : ٥١ ـ ٥٢ ، والمعتبر ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.

(٣) قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، والقول الآخر وهو عدم الانضمام لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٢٤٢ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ١٠٤.

(٤) و (٥) الذكرى ١ : ١٣٨.

(٦) البيان : ٩٥.

۵۹۲۱