﴿ والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره ﴿ قضاها في الشهر الداخل ، بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير ، وسيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد.

﴿ وفي لُبس المخيط وما في حكمه ﴿ شاة وإن اضطرّ.

﴿ وكذا تجب الشاة في ﴿ لُبس الخفّين أو أحدهما ﴿ أو الشُمِشك بضمّ الشين وكسر الميم ﴿ أو الطيب ، أو حلق الشعر وإن قلّ مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما.

﴿ أو قصّ * الأظفار أي أظفار يديه ورجليه جميعاً ﴿ في مجلس ، أو يديه خاصّة في مجلس ﴿ أو رجليه كذلك ﴿ وإلّا فعن كلّ ظفر مدّ ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنّه لو كفَّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر كالكلّ ، إلّا أن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا يتعدّد فديته.

﴿ أو قلع ** شجرةٍ من الحرم صغيرةٍ غير ما استثني (١) ولا فرق هنا بين المحرم والمحلّ. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها. والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقاً هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة (٢).

____________________

(*) في (ق) : قلم.

(**) في (ق) : قطع.

(١) وهو ما تقدّم بقوله : «إلّاالإذخر وما ينبت في ملكه وعودَي المَحالة» راجع الصفحة ٤٩٧.

(٢) اُنظر الوسائل ٩ : ٣٠١ ، الباب ١٨ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٣.

۵۹۲۱