ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسبّبوا أو باشر بعض وتسبّب الباقون ﴿ فعلى كلٍّ فداء لأنّ كلّ واحد من الفعلين موجب له. وكذا لو باشر واحد اُموراً متعدّدة يجب لكلّ (١) منها الفداء ، كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل ، أو دلّ على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم والتفريق ، فيلزم كلّاً حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.

﴿ وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا ...

هذا هو المشهور. ومستنده ضعيف (٢) وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة. وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل (٣).

والأقوى وجوب الأرش في الجميع؛ لأنّه نقص حدث على الصيد ، فيجب أرشه حيث لا معيِّن يعتمد عليه.

﴿ ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملِّكة كنذره له. هذا إذا كان عنده ، أمّا النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداءً اختياراً كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف.

____________________

(١) في (ف) و (ش) : بكلّ.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٢٣ ، الباب ٢٨ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٣. وضعفه بأبي جميلة المفضل بن صالح وسماعة بن مهران وأبي بصير. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠.

(٣) الدروس ١ : ٣٥٨.

۵۹۲۱