عن التامّ ، للأمر بالإتيان بالمستطاع (١) المقتضي امتثاله للإجزاء ، ولحسنة معاوية ابن عمّار «إن لم تجد فما تيسّر لك» (٢) وقيل : ينتقل إلى الصوم (٣) لأنّ المأمور به هو الكامل ، فإذا تعذّر انتقل إلى بدله وهو الصوم.

﴿ ولو وجد الثمن دونه مطلقاً ﴿ خلّفه عند من يشتريه ويهديه عنه من الثِقات إن لم يُقِم بمكّة ﴿ طولَ ذي الحجّة فإن تعذّر فيه فمن القابل فيه ، ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما ، ويتخيّر في الثلث الآخر بين الأمرين (٤) مع احتمال قيام النائب مقامه فيه (٥) ولم يتعرّضوا لهذا الحكم.

﴿ ولو عجز عن تحصيل الثقة أو ﴿ عن الثمن في محلّه ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين ﴿ صام بدله عشرة أيّام ﴿ ثلاثة أيّام ﴿ في الحجّ متوالية إلّا ما استثني ﴿ بعد التلبّس بالحجّ ولو من أوّل ذي الحجّة ، ويستحبّ السابع وتالياه ، وآخر وقتها آخر ذي الحجّة ﴿ وسبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة أو حكماً ، كمن لم يرجع فينتظر مدّة لو ذهب لوصل إلى (٦) أهله عادةً ، أو مُضيّ شهر. ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها. وهو أجود

____________________

(١) وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا اُمرتم بأمرٍ فأتوا منه بما استطعتم» عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب الذبح ، الحديث ٧.

(٣) قاله المحقّق الكركي فيما لو عجز عن التامّ ، جامع المقاصد ٣ : ٢٤١.

(٤) أي الإهداء والصدقة.

(٥) أي في الأكل.

(٦) لم يرد «إلى» في (ع) و (ف).

۵۹۲۱