﴿ والرمي ماشياً إليه من منزله ، لا راكباً. وقيل : الأفضل الرمي راكباً (١) تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ويضعّف بأ نّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رمى ماشياً أيضاً ، رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (٣).

﴿ ويجب في الذبح لهدي التمتّع ﴿ جذع من الضأن قد كمل سنّه سبعة أشهر. وقيل : ستّة (٤) ﴿ أو ثني من غيره وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإ بل في السادسة.

﴿ تام الخلقة فلا يُجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج ، والأجرب ، ومكسور القرن الداخل ، ومقطوع شيء من الاُذن ، والخصيّ ، والأبتر ، وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض. أمّا شقّ الاُذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاُذن خلقةً ورضّ الخصيتين ، فليس بنقص وإن كره الأخير.

﴿ غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قلّ.

﴿ ويكفي فيه الظنّ المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذّر العلم به غالباً ، فمتى ظنّه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولاً ، لتعبّده بظنّه ﴿ بخلاف ما لو ظهر ناقصاً ، فإنّه لا يُجزئ لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهر ، فتبيّن خلافِه مستند إلى تقصيره.

وظاهر العبارة : أنّ المراد ظهور المخالفة فيهما (٥) بعد الذبح؛ إذ لو ظهر

____________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٩١.

(٢) راجع الوسائل ١٠ : ٧٤ ، الباب ٨ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث ٢.

(٣) المصدر السابق : الباب ٩ ، الحديث الأوّل.

(٤) قاله العلّامة في المنتهى (الحجرية) ٢ : ٧٤٠ ، والتحرير ١ : ٦٢٤ ، المسألة ٢١٣٦.

(٥) أي في المهزول وناقص الخلقة.

۵۹۲۱