﴿ وجعلُ البيت على يساره حالَ الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.

﴿ والطواف بينه وبين المقام حيث هو الآن ، مراعياً لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلاً بطل ، وتُحتسب المسافة من جهة الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البيت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت.

﴿ وإدخال الحِجر في الطواف للتأسّي (١) والأمر به (٢) لا لكونه من البيت ، بل قد رُوي أنّه ليس منه (٣) أو أنّ بعضه منه (٤) وأمّا الخروج عن شيء آخر خارجَ الحِجر فلا يعتبر (٥) إجماعاً.

﴿ وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في بابه حالتَه أو مشى على شاذَروانه (٦) ولو خُطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل ، فلو أراد مسّه وقف حالته ، لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه.

____________________

(١) لما ورد عن ابن عبّاس ، قال : «الحِجْر من البيت؛ لأنّ رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف بالبيت من ورائه» السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٩٠.

(٢) لم نجد في الروايات الأمر بإدخال الحجر في الطواف ، وإنّما ورد الأمر بالإعادة إذا اختصر في الحِجر ، راجع الوسائل ٩ : ٤٣١ ، الباب ٣١ من أبواب الطواف.

(٣) الوسائل ٩ : ٤٢٩ ، الباب ٣٠ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٦.

(٤) رواه العلّامة في التذكرة (٨ : ٩١) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. ولم نجده في المصادر الروائيّة.

(٥) في (ش) و (ر) : فلا يشرع.

(٦) المراد به القدر الباقي من الحائط خارجاً بعد عمارته أخيراً ويُسمّى «الشاذَروان» ، اُنظر المسالك ٢ : ٣٣٤.

۵۹۲۱