التلبيات المستحبّة وهي لبَّيك ذا المعارج لبّيك ... (١).

﴿ ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢) من أسفلها ﴿ والحاجّ إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة * إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة ، إذ لا يكون حينئذٍ بين أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة.

﴿ والاشتراط (٣) قبل نيّة الإحرام متّصلاً بها بأن يحلّه حيث حبسه ، ولفظه المرويّ : اللّهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن عرض لي شيءٌ يحبسني فحلّني حيثُ حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليَّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّةً فعمرة ، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (٤).

﴿ ويكره : الإحرام في الثياب ﴿ السود بل مطلق الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء ﴿ والمعصفرة وشبهها ** وقيّدها في الدروس بالمشبعة (٥) فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن.

﴿ والنوم عليها أي نوم المُحرم على الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر

____________________

(١) مستدرك الوسائل ٩ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام ، الحديث ٧ ـ ٨.

(٢) أثبتناه من (ر).

(*) في (ق) : منفرداً.

(٣) عطف على قوله : ويستحبّ ...

(٤) الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.

(**) في (ق) : شبههما.

(٥) الدروس ١ : ٣٤٥.

۵۹۲۱