﴿ و يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنّه ﴿ يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها التمتع بخلاف عُمرتيهما فإنّها مفردة بنيّته.

﴿ وقران وإفراد ويشتركان في تأخير العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها (١) وقيل : القران : أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة (٢) فلا يحلّ إلّا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي. والمشهور الأوّل.

﴿ وهو أي كلّ واحد منهما ﴿ فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة مخيّراً بين النوعين ، والقران أفضل.

﴿ ولو أطلق الناذر وشبهه للحجّ ﴿ تخيّر في الثلاثة مكّياً كان أم اُفقيّاً ﴿ وكذا يتخيّر من حجّ ندباً والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً (٣).

﴿ وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ بالأصالة أو العارض ﴿ العدول إلى غيره على الأصحّ عملاً بظاهر الآية (٤) وصريح الرواية (٥) وعليه الأكثر (٦) والقول الآخر جواز التمتّع للمكّي (٧) وبه روايات (٨) حملُها على الضرورة

____________________

(١) أي بالتلبية.

(٢) نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٤ : ٢٤.

(٣) راجع الوسائل ٨ : ١٨١ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ ، الأخبار سيّما الحديث ٢١.

(٤) وهو قوله تعالى : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) البقرة : ١٩٦.

(٥) راجع الوسائل ٨ : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

(٦) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٩٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٩.

(٧) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٦ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢ ، المسألة ٤٢.

(٨) راجع الوسائل ٨ : ١٨٩ ، الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.

۵۹۲۱