﴿ والمستطيع يجزيه الحجّ متسكّعاً أي متكلّفاً له بغير زاد ولا راحلة ، لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة. بخلاف ما لو تكلّفه غير المستطيع.

﴿ والحجّ مشياً * أفضل منه ركوباً ﴿ إلّامع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل ، فقد ** حجّ الحسن عليه‌السلام ماشياً مراراً ، قيل : إنّها خمس وعشرون حجّة (١) وقيل : عشرون ، رواه الشيخ في التهذيب (٢) ولم يذكر في الدروس غيره (٣) ﴿ والمحامل تُساق بين يديه وهو أعلم بسنّة جده ـ عليه الصلاة والسلام ـ من غيره ، ولأ نّه أكثر مشقّة ، وأفضل الأعمال أحمزها (٤).

وقيل : الركوب أفضل مطلقاً (٥) تأسّياً بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حجّ راكباً (٦) قلنا : فقد طاف راكباً ولا يقولون بأفضليّته كذلك ، فبقي أن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقع لبيان الجواز ، لا الأفضليّة.

والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلّة بالضعف عن العبادة من الدعاء والقراءة ووصفها من الخشوع ، وعدمه.

____________________

(*) في (ق) و (س) : ماشياً.

(**) لم يرد «فقد» في (ق).

(١) مستدرك الوسائل ٨ : ٣٠ ، الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ٤ ، نقلاً عن المناقب.

(٢) التهذيب ٥ : ١١ ، الحديث ٢٩.

(٣) الدروس ١ : ٣١٧.

(٤) البحار ٧٠ : ١٩١ و ٢٣٧.

(٥) لم نظفر بقائله.

(٦) راجع الوسائل ٨ : ٥٧ ، الباب ٣٣ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ١ و ٤.

۵۹۲۱