ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم ير الهلال ـ وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظن شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً مراعياً للمطابقة بين الشهرين.

﴿ والكفّ عن الاُمور السابقة وقته ﴿ من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة ﴿ المشرقيّة في الأشهر.

﴿ ولو قدم المسافر بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشراً ـ سابقةً على الدخول أو مقارنةً أو لاحقةً ـ قبل الزوال ، ويتحقّق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله ، أمّا لو نوى بعده فمن حين النيّة ﴿ أو برأ المريض قبل الزوال ظرفٌ للقدوم والبُرء ﴿ ولم يتناولا شيئاً من مفسد الصوم ﴿ أجزأهما الصوم بل وجب عليهما.

﴿ بخلاف الصبيّ إذا بلغ بعد الفجر ﴿ والكافر إذا أسلم بعده ﴿ والحائض والنفساء إذا طهرتا ﴿ والمجنون والمغمى عليه ، فإنّه يعتبر زوال العذر في الجميع ﴿ قبل الفجر في صحّته ووجوبه ، وإن استحبّ لهم الإمساك بعده ، إلّا أنّه لا يسمّى صوماً.

﴿ ويقضيه أي : صوم شهر رمضان ﴿ كلُّ تاركٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ من سفرٍ ومرضٍ وغيرهما ﴿ إلّاالصبيّ والمجنون إجماعاً ﴿ والمغمى عليه في الأصحّ (١) ﴿ والكافر الأصلي أمّا العارضي ـ كالمرتدّ ـ فيدخل في الكلّية. ولا بدّ من تقييدها ب‍ «عدم قيام غير القضاء مقامه» ليخرج الشيخ

____________________

(١) والقول الآخر هو وجوب القضاء فيما إذا اُغمي عليه قبل استهلال الشهر ومن دون سبق نيّة الصوم ، ذهب إلى ذلك المفيد في المقنعة : ٣٥٢ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧ ، وسلّار في المراسم : ٩٦.

۵۹۲۱