المخبر بعدم الطلوع حجّةً شرعيّة ـ كعدلين ـ وغيره ، فلا يجب القضاء معهما؛ لحجيّة قولهما شرعاً.

ويفهم من القيد أنّه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء. وهو يتمّ في الثاني دون الأوّل؛ للنهي (١) والذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء والكفّارة ما لم تظهر الموافقة ، وإلّا (٢) فالإثم خاصّةً. نعم ، لو كان في هذه الصور جاهلاً بجواز التعويل على ذلك جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل ، وهو حكمٌ آخر.

﴿ أو نظر إلى امرأةٍ محرّمةٍ؛ بقرينة قوله : ﴿ أو غلامٍ فأمنى مع عدم قصده الإمناء ولا اعتياده ﴿ ولو قصد فالأقرب الكفّارة ، وخصوصاً مع الاعتياد؛ إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبه * وما قرّبه حسنٌ ، لكن يفهم منه : أنّ الاعتياد بغيرِ قصد الإمناء غير كافٍ. والأقوى الاكتفاء به ، وهو ظاهره في الدروس (٣).

وإنّما وجب القضاء مع النظر إلى المحرّم مع عدم الوصفين؛ للنهي عنه (٤) فأقلّ مراتبه الفساد ، كغيره من المنهيّات في الصوم : من الارتماس والحقنة وغيرهما. والأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيّات وإن أثم؛ إذ لا دلالة للتحريم على الفساد؛ لأنّه أعمّ ، فلا يفسد إلّا مع النصّ عليه ، كالتناول والجماع

____________________

(١) لم يرد «للنهي» في (ع).

(٢) لم يرد «وإلّا» في (ش) و (ف).

(*) في (س) : ملاعبة ، وفي نسختي (ش) و (ر) من الشرح : ملاعبته.

(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.

(٤) لم نقف على نهيٍ مختصٍّ بالصائم. وإن كان المراد النهي العامّ عن النظر إلى المحرّم ، فلا يقاس بمثل الارتماس والحقنة ، كما لا يخفى.

۵۹۲۱