الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلمٍ أو مسالم.

﴿ وميراث فاقد الوارث الخاصّ ، وهو من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه‌السلام وارث من يكون كذلك.

﴿ والغنيمة بغير إذنه غائباً كان أم حاضراً على المشهور ، وبه روايةٌ مرسلة (١) إلّا أنّه لا قائل بخلافها ظاهراً.

والمشهور أنّ هذه الأنفال مباحةٌ حال الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذُ ما فيها من شجرٍ وغيره.

نعم ، يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه؛ للرواية (٢). وقيل : بالفقراء مطلقاً (٣) ؛ لضعف المخصِّص. وهو قويٌّ. وقيل : مطلقاً كغيره (٤).

و ﴿ أمّا المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه‌السلام ﴿ فالناس فيها شَرعٌ على الأصحّ؛ لأصالة عدم الاختصاص. وقيل : هي من الأنفال أيضاً (٥).

____________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٢) وهي ما رواه الشيخان في المقنعة : ٧٠٥ ، والنهاية : ٦٧١ ، وراجع الوسائل ١٧ : ٥٥٤ ، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ١٠ و ١١.

(٣) قاله جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : ٧٠٦ ، والكيدري في الإصباح : ٣٧٠ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٤٠ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٤١٠.

(٤) أي لا يختصّ بالفقراء ، بل يصحّ التصرّف فيه مطلقاً كغيره من الأنفال. ولم نقف على قائله.

(٥) قاله المفيد في المقنعة : ٢٧٨ ، وسلّار في المراسم : ١٤٢ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٤٤٣.

۵۹۲۱