عليه (١) نظراً إلى شذوذ المخالف.

﴿ وثلاثة أقسام وهي بقيّة الستّة ﴿ لليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم ﴿ والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء ، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين ﴿ وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة ﴿ من الهاشميّين المنتسبين إلى هاشم ﴿ بالأب دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ على أشهر القولين (٢).

ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم عليه‌السلام ما يدلّ عليه (٣) وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق ، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (٤) واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (٥) وقصوره عن الدلالة.

﴿ وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه : يستحقّ المنتسب إلى هاشم ﴿ و لو ﴿ بالاُمّ استناداً إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحسنين عليهما‌السلام : «هذان ابناي إمامان ...» (٦)

____________________

(١) البيان : ٣٥١.

(٢) أي : فيهما ، وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالاُمّ ، والمفيد وابن الجنيد في المطّلبي.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.

(٤) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب.

(٥) وهو خبر عليّ بن الحسن بن فضّال ، الوسائل ٦ : ١٩١ ، الباب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل. وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحي. اُنظر المسالك ٩ : ٣٦٩.

(٦) استند إليه في مسألة من مسائل الإرث ، راجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا في خصوص الخمس فلم نقف عليه. نعم ، حكى عنه الحكم المذكور المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٦٤.

۵۹۲۱