ما في الأوّل لواحدٍ سقط الاستحباب في الثاني (١) إذا لم يجتمع منه نُصُبٌ كثيرةٌ تبلغ الأوّل.

ولو كان المدفوع من غير النقدين ، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان ، ومع تعذّره ـ كما لو وجب عليه شاةٌ واحدة لا تبلغه ـ يسقط قطعاً. وقيل : إنّ ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه (٢) وهو ضعيف.

﴿ ويستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالك عند قبضها منه؛ للأمر به في قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٣) بعدأمره بأخذها منهم ، والنائب كالمنوب. وقيل : يجب (٤) لدلالة الأمر عليه. وهو قويٌّ ، وبه قطع المصنّف في الدروس (٥) ويجوز بصيغة «الصلاة» للاتّباع (٦) ودلالة الأمر ، وبغيرها؛ لأنّه معناها لغةً ، والأصل هنا عدم النقل. وقيل : يتعيّن لفظ «الصلاة» (٧) لذلك.

والمراد ب‍ «النائب» هنا ما يشمل الساعي والفقيه ، فيجب عليهما أو

____________________

(١) في (ف) بدل «الثاني» : الباقي.

(٢) وهو ظاهر كلام جماعة ، وصريح آخرين ، راجع المقنعة : ٢٤٣ ، والنهاية : ١٨٩ ، والانتصار : ٢١٨ ، والمقنع : ١٦٢ ، والكافي : ١٧٢ ، والغنية : ١٢٥ ، والمراسم : ١٣٣ ، والوسيلة : ١٣٠.

(٣) سورة التوبة : ١٠٣.

(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ١٢٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٩٢.

(٥) الدروس ١ : ٢٤٦.

(٦) فإنّ المنقول عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صحاح العامّة الدعاء لهم بلفظ «الصلاة» ، اُنظر سنن أبي داود ٢ : ١٠٦ ، الحديث ١٥٩٠.

٧) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بقائل على القطع ، نعم احتمله جماعة ، منهم : المصنّف في الشرح (غاية المراد ١ : ٢٦٩) ... ونحوه في التنقيح (١ : ٣٢٩) ، المناهج السويّة : ١٠٢.

۵۹۲۱