ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره (١) فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً.

﴿ ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير إجماعاً.

ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.

﴿ فنُصُب الإ بل اثنا عشر نصاباً : ﴿ خمسةٌ منها ﴿ كلّ واحدٍ خمسٌ من الإ بل ﴿ في كلّ واحدٍ من النصب الخمسة ﴿ شاةٌ بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس. ولا فرق فيها بين الذكر والاُنثى ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ (٢) بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.

﴿ ثمّ ستٌّ وعشرون بزيادة واحدة ففيها ﴿ بنت مَخاض بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً ، وهي ما دخلت في السنة الثانية ﴿ ثمّ ستٌّ وثلاثون وفيها ﴿ بنت لبون بفتح اللام ، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة ، وسنّها سنتان إلى ثلاث ﴿ ثمّ ستٌّ وأربعون وفيها ﴿ حِقّة بكسر الحاء ، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل ﴿ ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت

____________________

(١) الدروس ١ : ٢٣٩ ، والبيان : ٣٠٩.

(٢) حيث وردت أعداد نصاب الإبل في الأخبار بلفظ التأنيث ك «خمس» و «عشر» و «واحدة» ونحوها ، اُنظر الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

۵۹۲۱