ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً (١) أو (٢) استحباباً (٣) مطلقاً ، وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به بُعث على غير فطرة (٤).

﴿ وتجب على المأموم ﴿ نيّةُ الائتمام ب‍ الإمام ﴿ المعيَّن بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني ، فلو أخلّ بها أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم يصحّ. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلاً لها.

أمّا الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة ، إلّا أن تجب الجماعة ـ كالجمعة ـ في قولٍ (٥) ، نعم يستحبّ. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.

﴿ ويقطع النافلةَ إذا أحرم الإمام بالفريضة ، وفي بعض الأخبار : قَطَعَها متى اُقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع (٦).

﴿ وقيل : و يقطع ﴿ الفريضةَ أيضاً ﴿ لو خاف الفوت (٧) أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قويٌّ ، واختاره المصنّف في غير الكتاب (٨) وفي

____________________

إلى الشهرة ، ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختيار. المناهج السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ، والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.

(١) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٤.

(٢) في (ش) و (ر) بدل «أو» : و.

(٣) كسلّار في المراسم : ٨٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٢٢ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.

(٥) قاله الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٢٤ والدروس ١ : ٢٢٠ واحتمله العلّامة في التذكرة ٤ : ٢٦٨.

(٦) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام : ١٤٥.

(٧) راجع المبسوط ١ : ١٥٧.

(٨) الذكرى ٤ : ٤٦٨ ، الدروس ١ : ٢٢٢.

۵۹۲۱