غيرها.

ولها شروط أشار إليها بقوله :

﴿ ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين أو قوّتهم ، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.

﴿ و كون ﴿ العدوّ في خلاف جهة ﴿ القبلة إمّا في دَبرها أو عن (١) أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلّا بالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائلٍ يمنع من قتالهم.

واشتُرط ثالثٌ وهو : كون العدوّ ذا قوّةٍ يُخاف هجومُه عليهم حالَ الصلاة (٢) فلو أمن صلّوا بغير تغيير يذكر هنا ، وتَرَكَه اختصاراً وإشعاراً به من الخوف.

ورابعٌ وهو : عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين (٣) لاختصاص هذه الكيفيّة بإدراك كلّ فرقةٍ ركعة. ويمكن الغَناء عنه في المغرب.

ومع اجتماع الشروط ﴿ يصلّون صلاةَ ذات الرِقاع سُمّيت بذلك؛ لأنّ القتال كان في سفح جبلٍ فيه جُدَدٌ (٤) حُمرٌ وصفرٌ وسودٌ كالرقاع ، أو لأنّ الصحابة كانوا حُفاةً فلفّوا على أرجلهم الرِقاع من جلودٍ وخِرَقٍ لشدّة الحرّ ، أو لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم ، أو لمرور قومٍ به حُفاةً فتشقّقت أرجلُهم فكانوا يَلفّون عليها الخِرَق ، أو لأنّها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما. وقيل : موضعٌ من نجد ، وهي أرض غَطفان (٥).

____________________

(١) في (ر) بدل «عن» : في. وكذا نقله الفاضل في. المناهج السويّة : ٣٥١.

(٢) و (٣) اشترطه المحقّق في الشرائع ١ : ١٢٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣١٩ ، والماتن في الذكرى ٤ : ٣٤٥.

(٤) جمع جُدّة بمعنى العلامة والطريقة.

(٥) راجع معجم البلدان ٣ : ٥٦.

۵۹۲۱