بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام عنها ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها ، ليلاً أو نهاراً» (١) وغيرها من الأخبار الدالّة عليه صريحاً (٢).

وقيل : لا يجب (٣) لعدم وجوب الأداء ، وأصالةِ البراءة ، وتوقّف القضاء على أمرٍ جديد.

ودفعُ الأوّل واضحٌ؛ لانفكاك كلٍّ منهما عن الآخر وجوداً وعدماً ، والأخيرَين بما ذُكر (٤).

﴿ وأوجب ابنُ الجنيد (٥) الإعادة على العاري إذا صلّى كذلك لعدم الساتر ﴿ ثمّ وجد الساترَ في الوقت لا في خارجه ، محتجّاً بفوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فتجب الإعادة ، كالمتيمّم.

﴿ وهو بعيدٌ لوقوع الصلاة مجزيةً بامتثال الأمر فلا يَستعقِب القضاءَ ، والسترُ شرطٌ مع القدرة لا بدونها.

نعم ، روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام في رجل ليس عليه إلّا ثوبٌ ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويُصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة» (٦).

____________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق : ٣٥٩ ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٤.

(٣) وهو قول المفيد في رسالته إلى ولده كما في المختلف ٣ : ٣٠ ، واختاره المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٠٩ وأكثر كتبه.

(٤) وهو قوله : لما مرّ ولرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام ... وغيرها من الأخبار.

(٥) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ٩٩.

(٦) الوسائل ٢ : ١٠٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل.

۵۹۲۱