هذا إذا ذكر بعد تمامه. ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز القدر المطابق ، فيسلّم عليه. ويشكل مع المخالفة ، خصوصاً مع الجلوس إذا كان قد ركع للاُولى؛ لاختلال نظم الصلاة. أمّا قبله فيُكمِل الركعة قائماً ، ويغتفر ما زاده من النيّة والتحريمة كالسابق. وظاهرُ الفتوى اغتفارُ الجميع.

أمّا لو كان قد أحدث أعاد؛ لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحّة. ولو ذكر بعد الفراغ تمامَ الصلاة فأولى بالصحّة ، ولكنّ العبارة لا تتناوله وإن دخل في «ذَكَر ما فعل» إلّا أنّ استثناءَه الحدَثَ ينافيه؛ إذ لا فرق في الصحّة بين الحالين. ولو ذكر التمام في الأثناء تخيّر بين قطعه وإتمامه ، وهو الأفضل.

﴿ الثانية :

﴿ حكم الصدوق أبو جعفر محمّد ﴿ بن بابويه بالبطلان بطلانِ الصلاة ﴿ في صورة ﴿ الشكّ بين الاثنتين والأربع (١) استناداً إلى مقطوعة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال : يعيد الصلاة» (٢).

﴿ والرواية مجهولة المسؤول فيُحتمل كونُه غيرَ إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أو أربع؟ قال : «يسلِّم ويُصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف» (٣) وفي معناها غيرها (٤) ويمكن حمل المقطوعة على من شكّ قبل إكمال السجود ، أو

____________________

(١) المقنع : ١٠٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٢٤ ، الباب ١١ من أبواب الخلل ، الحديث ٧.

(٣) المصدر السابق : الحديث ٦.

(٤) المصدر السابق : الحديث ٤ و ٨ و ٩.

۵۹۲۱