والعظمة ... الخ» (١) ويجوز بغيره وبما سنح.

﴿ ومع اختلال الشروط الموجبة ﴿ تُصلّى جماعةً وفُرادى مستحبّاً ولا يعتبر حينئذٍ تباعد العيدين بفرسخ. وقيل : مع استحبابها تصلّى فرادى خاصّةً (٢) وتسقط الخطبة في الفرادى.

﴿ ولو فاتت في وقتها لعذرٍ وغيره ﴿ لم تُقضَ في أشهر القولين؛ للنصّ (٣) وقيل : تُقضى كما فاتت (٤) وقيل : أربعاً مفصولة (٥) وقيل : موصولةً (٦) وهو ضعيف المأخذ (٧).

____________________

(١) راجع الوسائل ٥ : ١٣١ ، الباب ٢٦ من أبواب صلاة العيد.

(٢) قاله المفيد في المقنعة : ١٩٤ ، والسيّد المرتضى في الناصريّات : ٢٦٥ ، والشيخ في مصباح المتهجّد : ٥٩٨. وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فيها حين الاختلال ، راجع الكافي في الفقه : ١٥٤.

(٣) النصّ هو صحيح زرارة : «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه». (منه رحمه‌الله). راجع الوسائل ٥ : ٩٧ ، الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠.

(٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : هذا القائل غير معلوم لنا إلّا ابن إدريس على احتمال. المناهج السويّة : ٢١٧ ، لكن نسبه الشهيد إلى ابن إدريس باتّاً ، راجع الذكرى ٤ : ١٦٢ ، والسرائر ١ : ٣١٨ و ٣٢٠.

(٥) قاله ابن الجنيد ، كما عنه في المختلف ٢ : ٢٦٧.

(٦) قاله عليّ بن بابويه ، راجع المصدر السابق.

(٧) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : وهو أي القول بالأربع مفصولة أو موصولة ضعيف المأخذ سنداً ودلالة ، فإنّه رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ صلوات اللّٰه عليهم. المناهج السويّة : ٢١٧ ، وراجع الوسائل ٥ : ٩٩ ، الباب ٥ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ٢.

۵۹۲۱