لم يؤدِّ جميع مال الكتابة (١).

﴿ والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي به وكثيرُه وناوي إقامة عشرةٍ كالمقيم.

﴿ والهِمِّ وهو : الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشقّ عليه مشقّة لا تُتحمّل عادة.

﴿ والأعمى وإن وجَدَ قائداً أو كان قريباً من المسجد.

﴿ والأعرج البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة الحضور كالهِمِّ.

﴿ ومَن بَعُدَ منزلُه عن موضعٍ تُقام فيه الجمعة ـ كالمسجد ـ ﴿ بأزيد من فرسخين والحال أنّه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ.

﴿ ولا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعةٍ واحدة كفاية. ولا يختصّ الحضور بقومٍ إلّا أن يكون الإمام فيهم (٢) فمتى أخلّوا به أثموا جميعاً.

____________________

(١) في سوى (ع) زيادة : «أم اُمّ ولد».

(٢) الأولى أن يراد بالإمام هنا من تجب الجمعة معه عيناً أو كفايةً. هذا إذا اختصّ الإمام بأحد الأقوام المتفرّقين ، ووجوب حضور غيرهم عندهم حينئذٍ ظاهرٌ؛ لإمكان إقامة مَن عندهم الإمام الجمعة دون غيرهم ، فيجب على غيرهم الحضور عندهم؛ لوجوب الجمعة عليهم ولا يتمّ إلّا به ، فيجب من باب المقدّمة. ولو تعدّد الإمام مع الجميع وجب الاجتماع عليهم جميعاً كفايةً كما ذكر؛ لإمكان إقامة الجميع الصلاة عندهم من تلك الجهة ، لكن لمّا لم تنعقد في أقلّ من الفرسخ إلّا واحدة وجب عليهم كفايةً السعي على وجه يحصل معه صحّة الصلاة ، وهو الاجتماع على جمعة واحدة. ولو فرض أنّ الإمام لم يجتمع عنده من يكمل به الجمعة وجب عليه الاجتماع مع من يكمل به كفايةً ثمّ تسقط عنهم ويجب على غيرهم الاجتماع عيناً. (منه رحمه‌الله).

۵۹۲۱