﴿ والفصل بينهما بركعتين ولو من الراتبة ﴿ أو سجدةٍ أو جلسةٍ والنصّ ورد بالجلوس (١) ويمكن دخول السجدة فيه (٢) فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة ﴿ أو خُطوةٍ ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً (٣) لكنّها مشهورة ﴿ أو سَكتَةٍ وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً (٤) ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة (٥) وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة (٦) فلو ذكرها كان حسناً.

﴿ ويختصّ المغرب بالأخيرتين * الخُطوة والسكتة ، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه (٧) وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه (٨) فكان ذكرها أولى.

﴿ ويكره الكلام في خلالهما خصوصاً الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج (٩) عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف (١٠)

____________________

(١) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.

(٢) بل السجدة أيضاً منصوصة ، راجع الحديث ١٤ و ١٥ من المصدر السابق.

(٣) الذكرى ٣ : ٢٤١.

(٤) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧.

(٥) الذكرى ٣ : ٢١٢.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.

(*) في (ق) : بالأخيرين.

(٧) تقدّم تخريجها آنفاً.

(٨) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١٠.

(٩) في (ف) و (ر) زيادة : به.

(١٠) الذكرى ٣ : ٢١٠ ، الدروس ١ : ١٦٥.

۵۹۲۱