قليلة المارّة منهم.

﴿ فلو فقد الأمارات الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها ﴿ قلَّد العدل العارف بها ، رجلاً كان أم امرأة ، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغَيْم ، ورؤيته كعمىً ، وجهلٍ بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغيره في ذلك اختلاف (١).

ولو فَقَد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن.

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور ، ومستنده ضعيف (٢) واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة كذلك تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً (٣) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب (٤) عليه ، كوجوب الصلاة

____________________

(١) ففي البيان : ١١٦ من لا يحسن الأمارات يجب عليه التعلم فإن تعذر قلّد ، وفي الدروس ١ : ١٥٩ العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلّد. قال الشيخ قدس‌سره : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ... الخلاف ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٤٩.

(٢) وهو ما رواه الشيخ بطريقين عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام ، المناهج السويّة : ٣١ وراجع الوسائل ٣ : ٢٢٦ ، الباب ٨ من أبواب القبلة ، الحديث ٥.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : سواء صلّى عن اجتهاد أو تقليد أو أخطأ نسياناً أو كان متحيّراً ، المناهج السويّة : ٣١.

(٤) وصف للصلاة ، قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : تذكيره للتنبيه على أنّ المراد بالصلاة الفعل المخصوص بالفتح لا الفعل بالكسر ، فإنّه حينئذٍ بالمعنى المصدري ولا اعتبار بتأنيث المصدر ، المناهج السويّة : ٣١.

۵۹۲۱