مجموعه (١) من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه ـ وهو الظهر ـ إلى ذلك ، كما إذا قيل : «يمتدّ وقت العصر إلى الغروب» لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها ـ وهو أوّلها ـ إليه.

وحينئذٍ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز ، إطلاقاً لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك.

﴿ و وقت ﴿ العشاءين إلى نصف الليل مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه في الظهرين.

﴿ و يمتدّ وقت ﴿ الصبح حتّى تطلع الشمس على اُفق مكان المصلّي وإن لم تظهر للأبصار.

﴿ و وقت ﴿ نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ـ سمّاه في وقت الفريضة «ظلّاً» وهنا «فيئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع ـ مقدارَ ﴿ قدمين أي سُبعي قامة المقياس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعة أقسام يقال لكلّ قسم : «قدمٌ». والأصل فيه : أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام بقدمه.

﴿ وللعصر * أربعة أقدام فعلى هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّلَ وقتها أو في هذا المقدار وتؤخّر الفريضة إلى وقتها ، وهو ما بعد المثل. هذا هو

____________________

(١) اعتذر المصنّف في بعض تحقيقاته عن هذا الاعتراض حين أورد عليه بأنّ إطلاق الامتداد إلى الغروب مجاز. وما ذكرناه أجود في تحقيق المقام ، ومثله القول في امتداد العشاءين إلى نصف الليل. (منه رحمه‌الله).

(*) في (ق) : والعصر.

۵۹۲۱