﴿ و استقبال المصلّي ﴿ القبلة ، وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي مستلقياً على ظهره بين يديه ، إلّا أن يكون مأموماً فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له ، وتُغتفر الحيلولة بمأمومٍ مثله ، وعدم (١) تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفي اعتبار ستر عورة المصلّي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان.

﴿ والنيّة المشتملة على قصد الفعل ، وهو الصلاة على الميّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم يعرفه ، حتى لو جهل ذكوريّته واُنوثيّته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤوّلاً ب‍ «الميّت» و «الجنازة» متقرّباً ـ وفي اعتبار نيّة الوجه من وجوبٍ وندبٍ كغيرها من العبادات قولان للمصنّف في الذكرى (٢) ـ مقارنةً للتكبير ، مستدامة الحكم إلى آخرها.

﴿ وتكبيراتٌ خمس إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف ﴿ يتشهّد الشهادتين عقيب الاُولى ، ويصلّي على النبيّ وآله عقيب الثانية ويستحبّ أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم‌السلام ﴿ ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأيّ دعاء اتّفق ـ وإن كان المنقول أفضل ـ ﴿ عقيب الثالثة ، و يدعو ﴿ للميّت المكلّف المؤمن ﴿ عقيب الرابعة ، وفي المستضعفين * وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ﴿ بدعائه وهو : «اللّهم اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» (٣) ﴿ و يدعو في الصلاة على

____________________

(١) يحتمل كونه معطوفاً على «جعل رأس الميّت» ... أو على فاعل «يكفي» راجع المناهج السويّة : ٢٨٥.

(٢) فإنّه حكم هنا باشتمال النيّة عليه ، ويظهر منه في بحث نيّة الوضوء الميل إلى عدم اعتباره ، اُنظر الذكرى ١ : ٤٢٧ و ٢ : ١٠٨.

(*) كذا في نسختي المتن ، ولكن في نسخ الشرح : المستضعف.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٦٨ ، الباب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل.

۵۹۲۱